21İçtihatالاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمينAl-Juwayni - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHSoruşturmacıد. عبد الحميد أبو زنيدYayıncıدار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشقBaskıالأولىYayın Yılı١٤٠٨Yayın YeriبيروتTürlerShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maxims•Bölgelerİran•İmparatorluklar & DönemlerAbbâsîlerأَن نقُول انتم وان زعمتم ان الْمُصِيب وَاحِد قيل لكم اذا اجْتهد الْمُجْتَهد فاداه اجتهداه الى التَّحْرِيم فَهَل لَهُ فِي ظَاهر الحكم الاخذ بالتحليل فَيَقُولُونَ فِي جَوَاب ذَلِك انه لَيْسَ لَهُ مُخَالفَة اجْتِهَاده فِي ظَاهر الامر والتناظر على زعمكم يتَضَمَّن خلاف ذَلِك فقد لزمكم مَا ألزمتموناوَالْوَجْه الاخر فِي الْجَواب ان نقُول مَا تلزمونه من التناظر ثَابت اجماعا وَمَا ادعيتموه من عرض المتناظرين فَأنْتم منازعون فِيهِ ولسنا نسلم ان الْعلمَاء انما يناظرون ليَدع كل وَاحِد مِنْهُم خَصمه الى مذْهبه فَتَبَيَّنُوا ذَلِك فَفِيهِ اشْتَدَّ النزاع وَلَا سَبِيل لَهُم الى اثباتهفان تمسكوا بعادات بعض اهل الْعَصْر قوبلوا بعادات الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فانهم مَا تنَاظرُوا ليَدع كل وَاحِد صَاحبه الى مذْهبه وانما1 / 43KopyalaPaylaşAI Sormak