300

إجابة السائل شرح بغية الآمل

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Soruşturmacı

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

بيروت

أَيْضا أَنه ﷺ مر بِشَاة ميتَة فَقَالَ هلا استمتعتم بإهابها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ ﷺ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا وَمثله مَا رَوَاهُ مُسلم عَن ابْن عَبَّاس عَن ميمونه أَنه ﷺ مر بِشَاة لميمونة مَاتَت فَقَالَ أَلا أخذُوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بِهِ الحَدِيث فَحكم هُنَا على جلد الشَّاة بالحكم الَّذِي حكم بِهِ على كل إهَاب فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن هَذَا لَا يخص بِهِ الْعَام وَقَالَ أَبُو ثَوْر بل يخص بِهِ حكم بِأَنَّهُ لَا يطهر الدّباغ إِلَّا جلد الْمَأْكُول وَقَالَ الْجُمْهُور هَذَا عمل بِمَفْهُوم اللقب وَقد مر هُنَا أَنه لَا يعْمل بِهِ وَتقدم الْبَحْث فِيهِ فأغنى عَن إِعَادَته هُنَا وَبِه يعرف ضعف قَول أبي ثَوْر إِنَّمَا قَامَ الدَّلِيل على التَّخْصِيص للْعلم بِالْمَفْهُومِ الْمُعْتَبر وَالْمَسْأَلَة رَاجِعَة إِلَى الْخلاف فِي الْعَمَل بِمَفْهُوم اللقب وَقَوْلنَا ... كَذَا الضَّمِير إِن إِلَيْهِ عادا ... إِذْ لَا يُنَافِي مَا لَهُ أفادا ...

1 / 316