191إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962فَإِن الْمصَالح الْمُرْسلَة لَا تحْتَاج إِلَى أصل معِين فِي اعْتِبَار الحكمأَمْثَالهَا مَعْرُوفَة مشتهرهوَالْحق فِيهَا أَنَّهَا معتبرهأَي مِثَال الْمصَالح الْمُرْسلَة مِنْهَا القَوْل بِتَحْرِيم النِّكَاح على الْعَاجِز عَن الْوَطْء لما فِيهِ من تَعْرِيض الزَّوْجَة للزنى وَقد تتبعنا مَقَاصِد اشارع فرأيناه يحرم مَا فِيهِ ذَرِيعَة إِلَى فعل الْقَبِيح وَهُوَ دَاع إِلَيْهِ كتحريمه قَلِيل الْمُسكر قطعا لتناول الْكثير وَالْخلْوَة بالأجنبية دفعا عَن الزِّنَى إِذْ من حام حول الْحمى يُوشك أَن يواقعه فَهَل الأَصْل الَّذِي لوحظ عِنْد من يحكم بِتَحْرِيم النِّكَاح الْمَذْكُور لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْهُ إِثْبَات الحكم بل الِاسْتِظْهَار بِحُصُول الْمُنَاسبَة فِي الحكم لتَحْرِيم مَا يَدْعُو إِلَى الْقَبِيح وَإِن هَذَا أَمر يلاحظه الشَّارِع وَهَذَا من اعْتِبَار الْجِنْس الْبعيد وَهُوَ مُطلق التَّحْرِيم فِي الْجِنْس الْبعيد وَهُوَ سد الذريعة إِلَى فعل الْقَبِيح والأمثلة كَثِيرَة وَإِلَى الثَّانِي أَشَارَ بقولهوَالثَّانِي الْغَرِيب مِمَّا أرسلاوَذَلِكَ الأول مِمَّا أهملاأَي وَالثَّانِي من أَقسَام الْمُرْسل وَهُوَ الْغَرِيب الْمُرْسل فَلَا بُد فِي إِطْلَاقه من تَقْيِيده بِالْإِرْسَال وَلذَا قُلْنَا مِمَّا أرسلا لإِخْرَاج غَرِيب الْمُعْتَبر وَهُوَ مَرْدُود بالِاتِّفَاقِ وَقيل فِيهِ خلاف مَالك وَحَقِيقَته قَوْلهوَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ نَظِيرفِي الشَّرْع مِمَّا قَالَه الْجُمْهُور ... لَكِنَّهَا تستحسن الْعُقُوللأَجله الحكم وَذَا مَعْقُول1 / 207KopyalaPaylaşAI Sormak