188إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962مُطلق الْولَايَة غير مُقَيّد بِولَايَة مَال وَلَا نِكَاح وَلَيْسَ المُرَاد أَنهم أَجمعُوا أَن عين الصغر عِلّة فِي ولَايَة النِّكَاح وَإِلَّا لَكَانَ ذَلِك من الْمُؤثر لَا من الملائموَمِثَال الثَّانِي وَهُوَ مَا اعْتبر فِيهِ جنس الْعلَّة فِي عين الحكم التَّعْلِيل بالحرج فِي حمل رخصَة الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَر بِعُذْر الْمَطَر عَلَيْهِ بِالسَّفرِ فَإِن جنس الْحَرج مُعْتَبر فِي رخصَة الْجمع وَإِن لم يكن حرج الْمَطَر مُعْتَبرا فِي عين رخصَة الْجمع بِالنَّصِّ بل يَتَرَتَّب الحكم على وَفقه أَي وجود الحكم فِي الْمحل مَعَ الْوَصْف وَلَو فرض نَص أَو إِجْمَاع على أَن الْمَطَر هُوَ العة لَكَانَ من الْمُؤثر لَا من الملائموَمِثَال الثَّالِث وَهُوَ اعْتِبَار الْجِنْس فِي الْجِنْس التَّعْلِيل بِجِنَايَة الْعمد الْعدوان فِي حمل المثقل على المحدد فِي الْقصاص فَإِن الْجِنَايَة جنس يَشْمَل الْجِنَايَة بالمحدد والمثقل وَهَذَا الْجِنْس مُعْتَبر فِي جنس الحكم الَّذِي هُوَ الْقصاص لِأَنَّهُ يتنوع بإضافته إِلَى أَنْوَاعه كالأطراف كالنفس وَغَيرهَا كَمَا يُقَال قصاص نفس قصاص عين وَنَحْو ذَلِك فَهَذِهِ الثَّلَاثَة الْأَمْثِلَة الَّتِي تضمنها الْبَيْت1 / 204KopyalaPaylaşAI Sormak