169إجابة السائل شرح بغية الآملإجابة السائل شرح بغية الآملMuhammad bin Ismail al-Amir al-San'ani - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHSoruşturmacıالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالثانيةYayın Yılı١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ مYayın YeriبيروتTürlerPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•BölgelerSuudi ArabistanYemen•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarZeydi İmamlar (Yemen Saʿda, Sana), 284-1382 / 897-1962قَالَ وَقد اسْتَعْملهُ الشَّافِعِي فِي بَوْل مَا يُؤْكَل لَحْمه قَالَ لِأَنَّهُ بَوْل شابه بَوْل الْآدَمِيّ وينسب إِلَى أَحْمد بن حَنْبَل القَوْل بِهِ هَذَا وَإِنَّمَا قيدنَا بالجامد لَان الْمُشْتَقّ كالسارق وَالزَّانِي جَائِز التَّعْلِيل بِهِ اتِّفَاقًا إِلَّا أَنه قَالَ الزَّرْكَشِيّ فِي شرح الْجمع إِنَّه منع بَعضهم التَّعْلِيل بِالِاسْمِ مُطلقًا نَقله سليم الرَّازِيّ فِي التَّقْرِيبوَالشّرط الرَّابِع أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْلنَا ... والطرد شَرط قَالَه الْكثير ...الطَّرْد لِلْعِلَّةِ مرادنا بِهِ أَنَّهَا كلما وجدت الْعلَّة وجد الحكم وَعَدَمه هُوَ تخلف الحكم عَنْهَا فِي بعض الصُّور وَهُوَ الْمُسَمّى بِالنَّقْضِ وَلَا يخفى أَن هَذَا فِي الأَصْل هُوَ الْخَامِس لِأَنَّهُ جعل عدم مُخَالفَة الْعلَّة الحكم تَغْلِيظًا وتخفيفا شرطا وَنحن اكتفينا بِمَا مضى فِي شُرُوط الْفَرْع أَن لَا يخالط أَصله تغليطا وتخفيفا فَإِنَّهُ يعلم أَن الْعلَّة يشْتَرط فِيهَا ذَلِك وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي النّظم فِي شُرُوط الْعلَّة سِتَّة بِاعْتِبَار كَلَام الأَصْل وَلذَا قُلْنَا عِنْدهم أَي لَا عندنَاوَاعْلَم أَن الْعلَّة إِمَّا أَن تثبت بِنَصّ قَطْعِيّ أَو ظَنِّي أَو استنباط فالتخلف إِمَّا أَن يكون لمَانع أَو عدم شَرط أَو لَا وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي اشْتِرَاط الاطراد لصِحَّة الْعلَّة على أَقْوَال الأول مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من اشْتِرَاط ذَلِك مُطلقًا إِلَّا لمَانع أَو عدم شَرط فَيجوز ذَلِك لِأَن الحكم الشَّرْعِيّ لَا بُد لَهُ من باعث عَلَيْهِ وَقد جزم صَاحب الْآيَات الْبَينَات بَان تخلفها لَا مَانع وَلَا عدم شَرط محَال1 / 185KopyalaPaylaşAI Sormak