140İhkam Fi Tamyiz Fatawaالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامAl-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHYayıncıدار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعBaskıالثانيةYayın Yılı١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerMaliki jurisprudence principlesPrinciples of Fatwa•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerومثالُ مخالفةِ القياس: قبولُ شهادةِ النصراني، فإِنَّ الحكم بشهادته يُنقَض، لأنَّ الفاسق لا تُقبَل شهادتُه، والكافرُ أشدُّ منه فسوقًا وأبعدُ عن المناصب الشرعية في مقتضى القياس، فيُنقَضُ الحكمُ لذلك، فألحِقْ بكلّ قسمِ منها ما يناسبُه.= شفعة الجار، لضعفِ موجِبِ النقض عنده"، وتقدم مني نقلُه تعليقًا في ص ١١٤.ولعل مما ينايسب التمثيلَ به: ما لو حكم القاضي بإبطال وقف المنقول، فإنه يُنقَضُ حكمُه، لمخالفتِهِ النص الصحيح الواردَ بصحة وقف المنقول، والله أعلم.1 / 141KopyalaPaylaşAI Sormak