32

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع

Soruşturmacı

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا".
قال: "ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن" (١).انتهى ملخصًا.
وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب (٢) عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و"سنةُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن تُتَّبَع"، رواه البخاري في كتابه "رفع اليدين في الصلاة" (٣) بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
ورَوى فيه عن مجاهد قال: "ليس أحدٌ بعد النبي ﷺ إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ ﷺ" (٤). وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك.
بقية مسألة الجهر بالتسميع:
قال الإِمام النووي في "شرح المهذب" (٥): "قال صاحب "الحاوي" (٦) -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،

(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٢) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب.
(٣) (ص ١٩٢)، برقم (١٠٦)، موقوفًا على ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح.
(٤) (ص ١٩٣)، برقم (١٠٧)، وإسناده صحح.
(٥) (٣/ ٣٩٢).
(٦) انظر: "الحاوي" (٢/ ١٢٤).

1 / 33