696

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

الورثة بقوله، مع أنَّه في كلا الموضعين دعوى مجردة، لأن ذلك حراسة للدماء من أن يتطرق الاجتراء عليها، وقود الميت أقوى من قود الشاهد؛ لأنه عند الموت أخوف وأكثر اجتهادًا في التخلص من المظالم فيبعد (١) أن يدعي على غيره دماء تسفك، وهو من أعظم الإِجرام فقوي قوله بالقسامة التي هي أغلظ الأيمان، ولا يشبه ذلك دعوى المال؛ لأنه يمكنه أن يدعيه ليؤخذ منه الآن لغرض (٢) له فيه.
تنبيهان: الأول قال ابن العطار (٣) ﵀ (تعالى) (٤)، وقد استطال بمذهب مالك ﵀ (تعالى) (٤) أهل الشر والبطالة على أهل العافية والانقباض والصيانة، وجعلوا التدمية جنة لهم وربما (٥) بطلت (٦) بها الحقوق، فإِذا طلب الرجل منهم بدين أو بوجه من الوجوه (٧)، تراقد وتمارض وتثاقل، وقال دمي عند فلان حتَّى يفتدي الطالب بالدين (منه) (٤) بماله عنده؛ لأنه يصدق وهو بهذا الحال في تلف مهجة آخر، ولو قال أورع النَّاس في مرضه وخلال نزعه لي عند فلان درهم واحد لم يصدق ولم يؤخذ بقوله، وإنما تجب عليه اليمين في إنكاره (دعواه) (٨)، ولو أن قائلًا قال (٩) لا يصدق في مثل هذا إلَّا أهل الفضل المشهور والورع المعروف إذا ادعوا على من تأخذه (١٠). الظنة أو تقرب منه (١١) التهمة لكان حسنًا (١٢)

(١) (ح): يبعد.
(٢) في الأصل: "لأن الغرض له فيه".
(٣) انظر الوثائق والسجلات ص ٢٩٤.
(٤) ساقط في (ح).
(٥) (ح): ولربما.
(٦) (أ) بطلب، وهو تحريف.
(٧) (ح) من وجوه الحق.
(٨) ساقطة في (ح)، وفي الأصل ودعواه.
(٩) المثبت (ح) وفي الأصل: ولو قال قائل وفي (أ) و(ب) ولو قال قائلًا قال.
(١٠) (ح) تأخذ.
(١١) في الأصل: أو تقربه التهمة.
(١٢) (أ): جنسًا، وهو تحريف.

1 / 708