688

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

تنبيه: تعقب الشيخ أبو الحسن، ﵀، فرق ابن يونس قائلًا: وفي هذا نظر؛ لأن هذا ثابت في الذمة لما عجل عتقه، والكتابة ليست بثابتة (١) في الذمة، ألا ترى أن الحمالة لا تجوز بها؛ لأن ذلك يصيرها في الذمة، فإِذا عجل عتق المكاتب جازت الحمالة وصار دينًا ثابتًا والله أعلم (٢).
١١١٨ - وإنما قال في أول كتاب الجنايات (٣): وإذا قتل العبد رجلًا له وليان فعفا أحدهما، ثم قال: عفوت ليكون (٤) لي (٥) نصف العبد، لم يصدق إلا أن يأتي بدليل، وقال في آخر كتاب العارية (٦): ومن ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه إنما أعاره إياها، وقال ربها: أكريتها (٧) منه، فالقول قول ربها، إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره، والجامع أنه في كلا المسألتين ادعى عليه المعروف وهو ينكره؛ لأن الحق في مسألة الجنايات بالأصالة إنما هو القصاص، ولما أسقطه، وهو ليس (بمتمول) (٨)، فمدعي العفو (٩) على غير مال ادعى ما يشبه من إرسال ما ليس (بمتمول) (١٠) على غير مال، ولا كذلك مسألة العارية إذ هي مال.
تنبيه: قال بعض الشيوخ: لقائل أن يقول: هذا الفرق إنما يصح لو كانت المسألة في العمد نصًّا، وظاهر المدونة عمدًا أو خطأ، وقد تقرر أن الخطأ مال، فمدعي (١١) المعاوضة فيه مدع للأصل والله (تعالى) (٨) أعلم.

(١) (ح): ليست ثابتة.
(٢) (أ) و(ب): والله المستعان.
(٣) انظر المدونة ٤/ ٤٤٨.
(٤) (ح): فكان.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "في".
(٦) انظر المدونة ٤/ ٣٦٥.
(٧) (ح): أكتريتها.
(٨) ساقطة في (ح).
(٩) (ح): بمدعي العبد.
(١٠) بياض في (ح).
(١١) (أ) و(ب): بمدعي.

1 / 700