685

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

بعد الجناية يحتج بأن يقول أردت أن تكون متبوعًا بالأرش (١) في ذمتك ولا كذلك في هذه لأن (٢) بعد حملها هو مخاطب بما يطرأ من جنايتها فلا مقال له. قاله عبد الحق (٣) ﵀ (تعالى) (٤).
تنبيه: قال ابن يونس إنما ألزمناه (٥) جميع الأرش (لأنه منع بوطئه من إسلامها فكأنه رضي بافتكاكها بالأرش) (٦).
١١١٣ - وإنما قال في المدونة (٧) إذا وجب تسليم الأمة وقد حملت بكون (٨) الواطئ عديمًا وعلمه (٩) بالجناية لا شيء عليه في قيمة الولد، وإذا وطئ الابن من تركة أبيه أمة فحملت فتبادر الغرماء فإِنه يلزمه قيمة الولد؛ لأن الأمة الجانية وجدناها في الأصل لا تسلم في الجناية بولدها وإن (١٠) كان حادثًا بعد جنايتها وتباع في الدين مع ولدها فلذلك افترقا. قاله عبد الحق (١١).
١١١٤ - وإنما قال في المدونة (١٢) في الذي وطئ الأمة من تركة أبيه فحملت إنما عليه (١٣) الأقل من قيمتها أو الدين وإن وطئها عالمًا (بالدين ولا يلزم (١٤) الدين كله، وقال في الأمة الجانية يطؤها سيدها عالمًا] (١٥) بالجناية يلزمه

(١) في الأصل: . في الأرش وفي (أ) و(ب): فالأرش.
(٢) (ح): لأنها.
(٣) انظر النكت ص ٢٨٠.
(٤) ساقطة في الأصل.
(٥) (ح): التزمناه.
(٦) مكررة في (أ) و(ب).
(٧) انظر جـ ٤/ ٤٦٤.
(٨) (ح) و(ب): يكون.
(٩) (ح): وعدمه.
(١٠) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "وإذا".
(١١) انظر النكت ص ٢٨٠.
(١٢) انظر جـ ٤/ ٤٦٤ والتهذيب ورقة ٢٠٠ "ظ".
(١٣) في النكت "إنما يكون عليه".
(١٤) في النكت: ولا يلزمه.
(١٥) الزيادة من (ح).

1 / 697