682

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

قتل واحد بعينه فيكون أمر هذا إلى وليه، وأمر المحارب إلى الإِمام، لأنه لم يقصد واحدًا (بعينه) (١) فيقوم وليه به.
١١٠٥ - وإنما يقتل الزنديق الذي يظهر الإِسلام (٢) ويسر الكفر ولا يستتاب، ولا يقتل المرتد إلا بعد الإِستتابة (٣)، والجميع ردة لأن توبة المرتد تعلم بترك الظاهر، ولا كذلك الزنديق فإنا لا نتوصل إلى العلم بتوبته؛ لأنه لم يزل على ذلك وهكذا (٤) الحكم في كل مسر بفعله إذا أخذ فإِن توبته لا تضع عنه الحد كالسارق والزاني بخلاف المرتد والمحارب إذا تاب عن محاربته قبل القدرة عليه.
١١٠٦ - وإنما أباحوا كفر اللسان بالإِكراه حفظًا (٥) للدماء (مع كونه من أعظم المفاسد ولم يبيحوا القتل والزنى واللواط بالإِكراه) (١) مع كون (٦) مفاسدها (٧) دونه لأن المترتب عن كلمة الكفر حق لله (تعالى) (٨) وحده، والمترتب عن (٩) الزنى والقتل واللواط حق لله ولعباده فشدد (١٠) الأمر فيه. وأيضًا يمكن أن يقال مفسدة القتل والزنى واللواط تتحقق ومفسدة كفر الأقوال والأعمال لا تتحقق؛ لأن مفسدتها (١١) هي الاستهزاء والاحتقار والمكره غير (١٢) مستهزئ ولا محتقر إذ لا يتحقق ذلك مع الإكراه، وأيضًا

(١) الزيادة من (ح).
(٢) (ح): الإيمان.
(٣) (ح): الاستتاب.
(٤) (ح): وهذا.
(٥) (ح): حفظ.
(٦) (ح): كونها.
(٧) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: مفاسدهما.
(٨) ساقطة من الأصل.
(٩) في الأصل: على.
(١٠) (ب): فسد، وهو تحريف.
(١١) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ مفسدتهما.
(١٢) (ب): غيره.

1 / 694