678

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

لحاف واحد وتجردت (١) له أو ضاجعته لم يلتعن إلا أن يدعي رؤية الفرج في الفرج، وقالوا لو قال (ذلك) (٢) لأجنبية لحد؛ لأن الزوجة لم يقل لها ذلك مشاتمة، فيظن به التعريض (٣)، وإنما قاله خبرًا، وهو مضطر إلى الخبر، كشاهد (٤) شهد به لم يحد، وهو كقوله لابن (٥) الملاعنة لست (٦) ابن فلان. وأيضًا لزوج لو أراد ذكر غير (٧) ذلك ذكره (٨)، إذ له مندوحة باللعان وأنه لو رأى غير ذلك لم يملك نفسه عن ذكره بحكم الغيرة وطباع البشر، فإِذا ذكر هذا دل أنه صادق غير معرض (٩)، ويدل عليه أنه قال في كتاب محمد: ولو أنه لما قيم عليه بالتعريض قال رأيتها تزني للاعن. قاله عياض.
١٠٩٨ - وإنما قال في المدونة (١٠) إن ثبت ما ذكر الزوج من التجرد بشاهدين لا يعاقبان، وإذا (١١) شهد الشهود وأكمل ثلاثة الصفة، وقال الرابع رأيته (١٢) بين فخذيها يحد (١٣) الثلاثة ويعاقب الرابع؛ لأن الشهود في الرجم جاؤوا ليشهدوا على الزنى، والشاهد (١٤) في هذه المسألة إنما جاء ليشهد (١٥) بما قال الزوج إذا رأى (١٦) أن العقوبة حقت عليه (١٧).

(١) في الأصل: وتخددت له.
(٢) (ح): قاله، وفي (أ) و(ب): ساقطة.
(٣) في الأصل: بها، وفي (ح) لتعريض، مصوبة في الهامش.
(٤) في الأصل: كشا لو شهد، وفي (أ) كشاهد أو.
(٥) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "لأن".
(٦) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ ليست.
(٧) (أ) و(ب): غيرك.
(٨) (ح): لذكره.
(٩) (ح) مفرد، مصوبة في الهامش.
(١٠) انظر ٤/ ٤٠٢.
(١١) (ح): وقال إذا.
(١٢) في الأصل: رأيتها.
(١٣) في الأصل: تحد.
(١٤) (ح): والشاهدان.
(١٥) (ح): جاءا ليشهدا.
(١٦) (ح): رأوا.
(١٧) (ح): عليهم.

1 / 690