676

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب القذف
١٠٩٣ - وإنما قال في المدونة (١) إذا قال لأجنبية زنيت (وأنت) (٢) صغيرة أو زنيت وأنت نصرانية عليه الحد وإن أقام بينة أنها زنت (٣) في حال الصبا (٤) لم ينفعه ذلك؛ لأن هذا لا يقع عليه اسم زنى، وإذا قال لزوجته زنيت وأنت مستكرهة أو قال (٥) ذلك للأجنبية فإِنه يلاعن الزوج ويحد للأجنبية ولو جاء في هذا ببينة لم يحد وإن لم يلحقها بالاستكراه اسم الزنى؛ لأن الذي قال زنيت وأنت مستكرهة قد علم أنه لم يرد إلا أن يخبر بأنها وطئت (٦) غصبًا فهذا (حادث) (٧) جليل عظيم يتحدث به فيحمل على الأخبار مع قيام البينة (لا) (٨) على الإِنشاء والقذف ولا كذلك في الأخرى إذ لا يتحدث بزنى الصبية. و(لا) (٢) النصرانية.
١٠٩٤ - وإنما لم (٩) يحد قاذف الصبي وإن كان مثله يطأ (١٠) ويحد قاذف الصبية إن

(١) انظر جـ ٤/ ٣٨٨ وانظر التهذيب ورقة ١٩٦ (ظ).
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (ح): أنهما زنيا، وفي (أ) و(ب): أنهما زنت.
(٤) في (أ) و(ب): لم -بياض- ينفعه.
(٥) (ح): وقال.
(٦) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ "بأنهما وطئتا".
(٧) بياض في (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) (ح): لا يحد.
(١٠) في الأصل و(ب): يوطأ.

1 / 688