664

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

ها هنا قائم وهو الزوج الذي له الحجة في نسبة ولا طالب في المزني (١) بها فلذلك رجمت إلا أن يكون الحمل ظاهرًا.
١٠٦٩ - وإنما قالوا إذا وطئ أمة وادعى أن سيدها باعها له ووجبت على ربها اليمين فنكل عنها، أن الحد ساقط عن الواطئ (٢) إذا حلف وقضى له بها، وإذا سرق متاعًا من دار رجل ثم قال أحلفوا رب المتاع أنه ليس لي فنكل عن اليمين رب الدار أن القطع لا بد منه وإن حلف السارق واستوجب المتاع؛ لأن الوطء مباحًا كان أو محظورًا (٣) إنما شأن الناس الاستسرار (٤) به لا إعلانه، فإذا وطئ هذا مستسرًا فقد فعل الفعل المعروف به فلا حجة عليه، والآخر الذي أخذ المتاع مستسرًا فقد (٥) فعل فعل السارق فوجب قطعه إذ لو كان (له) (٦) لكان يأخذه إظهارًا (٧).
١٠٧٠ - وإنما قال في المدونة (٨) إذا زنى مسلم بكافرة يحد ولا تحد هي وترد إلى أهل (٩) دينها؛ لأن الحد تطهير للمسلمين والكافر لا يطهره الحد.
تنبيه: قال عبد الحق (١٠) عن بعض القرويين إنما ترد الذمية إلى أهل دينها إذا لم تكن لمسلم وإن (١١) كانت لمسلم فلا ترد إلى أهل دينها؛ لأن هذا حرمة تمنع (من) (١٢) ردها إلى أهل الكفر.

(١) (ح): الزنى.
(٢) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "الوطء".
(٣) في الأصل و(أ): محضورًا، وفي (ح): محذورًا.
(٤) (ب): الإسرار.
(٥) (أ) و(ب): قد.
(٦) ساقطة في (ح).
(٧) في الأصل: ظاهرًا، وفي (ح): إظهار، وفي هامشها إظهارًا أي إعلانًا.
(٨) انظر جـ ٤/ ٣٨٤.
(٩) (ح): أصل، وهو تحريف.
(١٠) انظر النكت كتاب الحدود في الزنى ص ٢٧٢.
(١١) (ح): فإن.
(١٢) ساقطة في الأصل.

1 / 676