656

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب اللقطة
١٠٥٣ - وإنما قال مالك (١) إذا استهلك العبد اللقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته، وإذا استهلكها بعد السنة كانت في ذمته، وإن استهلكها الحر كانت في ذمته (٢) استهلكها قبل السنة أو بعدها، والجميع استهلاك؛ لأن العبد إذا استهلكها قبل السنة كان متعديًا، وإذا تعدى العبد على مال الغير كان ذلك في رقبته، (وإن كان بعد السنة لم يكن متعديًا؛ لأنه مأذون له في إنفاقها، فكانت في ذمته دون رقبته) (٣)، كما لو أذن له رجل في إنفاق شيء من ماله، ولا كذلك الحر فإِن أفعاله متساوية (في) (٤) التعدي وغيره، فكان (٥) ذلك في ذمته دون رقبته، فلذلك استوى استهلاكه قبل السنة وبعدها، فافترق (٦) حكم الحر والعبد (لهذا) (٤).
١٠٥٤ - وإنما قال في المدونة (٧): إذا اعترف آبقًا (٨) فأثبته (عند) (٤) السلطان بشاهد أنه يحلف معه ويأخذه، وإذا ادعاه ولا شاهد له، وصدقه العبد، فإنه يأخذه بلا يمين؛ لأن الذي يقيم شاهدًا (٩) ويحلف يأخذه على جهة

(١) انظر المدونة ٤/ ٣٦٦.
(٢) (ب): في ذمته من استهلكها، "ومن" مقحمة هنا.
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) ساقطة في (ح).
(٥) المثبت من هامش (ح)، وفي كل النسخ "أن ذلك".
(٦) (ح): فافترقا.
(٧) انظر جـ ٤/ ٣٦٩، وانظر تهذيب البراذعي ورقة ١٧٩ "وجه".
(٨) المثبت من (ح)، وفي بقية النسه "آبق". واعترف بمعنى عرف وآبقًا مفعوله.
(٩) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ "شهيدًا".

1 / 668