650

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

نفسه الثواب، ولا (١) كذلك البيع، فإنه فاسد لعينه لا يقدر على بقائه، فإذا (باع) (٢) ثم (٣) رجعت إليه، فقد (عادت) (٤) إلى ملكه (٥)، فردت إلى بائعها لهذا، والله أعلم. قاله عبد الحق (٦). وأيضًا حكم البيع الفاسد [الفسخ لولا اليد الحائلة (١٠) فإذا زالت اليد الحائلة (٧) فسخ. وأيضًا البيع الفاسد] (٢) حق لله تعالى، فلم يعتبر الرضا بالتزام القيمة بالبيع، ولا كذلك الهبة، فإنها حق آدمي فينظر هل فعل ما يفهم منه الرضى أم لا. قاله اللخمي، ﵀ (٨).
١٠٤١ - وإنما قال في المدونة (٩) إذا وهبه عبدين متكافئين، فباع أحدهما أنه لا يفوت بذلك العبدان جميعًا، ولا يخير الواهب في إلزامه جميعها وإغرامه (إياه) (١٠) قيمتهما، وإنما ذلك فوت في البيع خاصة، وإذا وهبه دارًا وباع الموهوب له نصفها أن الواهب ها هنا (١١) بالخيار بين أن يتبعه بقيمة جميع الدار، أو يأخذ نصفها ويتبع بنصف قيمتها؛ لأن الموهوب لو رد إلى الواهب نصف الدار الذي لم يبع حصل له ضرر بشركة مبتاع النصف، ولا كذلك مسألة العبدين، فافترقا (١٢).
١٠٤٢ - وإنما قال ابن القاسم في الهبة لا يفوت العبدان جميعًا ببيع الأدنى منهما [ولا ببيع (١٣) أحدهما إذا كانا متكافئين، وفي الخيار إذا باع الأدنى

(١) في الأصل: وليس.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) في الأصل "تم".
(٤) بياض في (أ) و(ب)، وفي الأصل "فقدر إلى"، وهو تحريف.
(٥) المثبت من الأصل وفي بقية النسخ "الملك".
(٦) انظر النكت، كتاب الهبات ص ٢٦٠.
(٧) (ح): الحابلة.
(٨) ساقطة في الأصل و(ح).
(٩) انظر التهذيب ص ١٩٠.
(١٠) الزيادة من (ح).
(١١) (ح): هنا.
(١٢) هذا الفرق لعبد الحق. انظر النكت ص ٢٦٠.
(١٣) (ح): ولا بيع.

1 / 662