645

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب العطايا
١٠٢٦ - وإنما قال في العتبية إذا حبس دارًا على فقراء بني فلان فاستغنوا أنها تنزع منهم وترجع إلى عصبة المحبس ولو عين المحبس عليهم وسماهم، وقال هذه الدار حبس على (١) فلان وفلان (وفلان) (٢) الفقراء (من بني فلان فاستغنوا لم ينزع (٣) منهم، وكانوا أحق بها طول حياتهم، وإن استغنوا؛ لأن قوله الفقراء) (٢) إذا سماهم إنما هو زيادة في بيان التعيين لهم بما وصفهم (به) (٤) كما لو قال الجهال أو العلماء أو الحكماء لم يسقط حقهم بانتقالهم عن (٥) تلك الصفة إلى غيرها.
١٠٢٧ - وإنما قال في الجلاب (٦) من حبس عقارًا فخرب لم يجز بيعه، ومن حبس حيوانًا فكبر وهرم فلا بأس ببيعه واستبدال مثله؛ لأن العقار إذا خرب فقد ينتفع به بوجه بأن يكرى ويؤخذ كراؤه وتعمر (٧) به أولًا (فأولًا) (٨) حتى (٩) يعود إلى حالته، فلا يبطل الانتفاع به، والفرس إذا (حطم) (١٠)

(١) في الأصل: على بني فلان.
(٢) ساقطة في الأصل.
(٣) (ح): ينتزع.
(٤) ساقطة في الأصل و(أ).
(٥) في الأصل: على وفي (ح): من.
(٦) انظر التفريع ورقة ١٣٣ (و).
(٧) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: تعمر.
(٨) ساقطة في (ح) و(م).
(٩) (أ) و(ب): وحتى.
(١٠) بياض في (ح)، وفي هامشها كلمة غير واضحة لعلها "هرم". وحطمت الدابة من باب تعب: هرمت.

1 / 657