644Cuddat Buruqعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقAbu al-Abbas al-Wansharisi - 914 AHأبو العباس الونشريسي - 914 AHSoruşturmacıحمزة أبو فارسYayıncıدار الغرب الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriبيروتTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerCezayirFas•İmparatorluklar & DönemlerʿAbd al-Wādidler veya Zayyānidler (Cezayir)Vattasîlerأعطى لولد نفسه وشبهه ظهر (١) خطؤه وتهمته فيرد، بخلاف الأولى، فإن الميت قد أحال فيها على اختيار الوصي، وذلك الأمر لا يعلم (٢) إلا من جهة الوصي، ولا يظهر (فيه) (٣) صواب (٤) ولا خطأ (والله أعلم) (٥).(١) (ح): يظهر.(٢) (ح): وذلك أمر لا يعرف.(٣) ساقطة في (ب).(٤) في الأصل: تهمة، وهي ساقطة في (أ) و(ب).(٥) زيادة في الأصل.1 / 656KopyalaPaylaşAI Sormak