638

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٠١٠ - وإنَّما قال مالك (١) تجوز الوصيَّة للصديق الملاطف، ولا يجوز الإقرار له بالدين (و) (٢) في كلا الموضعين فهو إخراج مال عن الورثة؛ لأنَّ الميت غير متهم في الوصيَّة للصديق الملاطف، لأنها تخرج من الثُّلث، والثلث له التصرف (٣) فيه، ولا فرق بين الصديق وغيره؛ لأنَّ التهمة (لا) (٤) تتوجه إليه في ذلك، والإقرار بالدين الظنة متوجهة إليه في ذلك أن يكون (أراد) (٢) الإضرار بالورثة؛ لأنَّه يخرج من رأس المال فلم يجز.
١٠١١ - وإنَّما قال مالك من أسكن رجلًا مسكنًا إلى أجل (فمات) (٥) الساكن (٦) قبل الأجل فذلك سكنى لورثته إلى تمام أجله، وإن لم يكن له وارث عاد (٧) المسكن إلى ربه، ومن أوصى بنفقة على رجل مدة فمات الموصي له قبل تمامها لم يكن لورثته شيء من نفقته؛ لأنَّ السكنى (٨) لما اقتت (٩) بأجل فقد ملكه ذلك في زمن الأجل، فصار بمنزلة العارية، وأمَّا النفقة فقصده بها استجلاب مودته وإدخال المسرة عليه وكف المؤونة عنه في ذلك الأجل، فإن مات قبله عادت إليه كالتعمير.
١٠١٢ - وإنَّما لم يجعلوا الرهن (١٠) وتزويج (١١) الرقيق وتعليمه والوطء مع العزل دليلًا على الرجوع في الوصيَّة، وجعلوها دليلًا على الرضى في بيع الخيار وفي العيب؛ لأنَّ الموصى به على ملك الموصي قبل الموت فله التصرف فيه، وإنَّما يتعلق (١٢) (حق) (١٣) الموصى له بالموت، بخلاف الخيار والعيب.

(١) انظر المدونة ٤/ ٢٩٦.
(٢) ساقطة في (أ) و(ب).
(٣) (أ) و(ب): التصريف.
(٤) ساقطة في الأصل، وفي (أ): له.
(٥) (ب): فما، وفي (أ) ساقطة.
(٦) في الأصل: الستاكن وفي (أ) و(ب): تستاكن، وهو تحريف.
(٧) (أ): عدا، وهو تحريف.
(٨) في الأصل: الساكن.
(٩) (ح): لما كانت بأجل.
(١٠) في الأصل: الرمز، وفي (أ) و(ب): الزمن، وهو تحريف.
(١١) في الأصل: وتخريج. وهو تحريف.
(١٢) (ح): تعلق.
(١٣) الزيادة من (ح).

1 / 650