627

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

٩٩٠ - وإنَّما قال ابن القاسم (١) في الأخ يكري ويحابي، ثم يطرأ أخ له أنَّه يبدأ (٢) بالرجوع على أخيه بالمحاباة، وقال (٣) فيمن اكترى دارًا من رجل فهدمها المكتري فوهب له قيمة الهدم ثم استحقها ربها أن للمستحق طلب الجاني دون الواهب، وكذلك من اشترى عبدًا فسرقه رجل فهلك بيده، فوهب له قيمته، ثم استحقه ربه، فإِنما يتبع ربه السارق خاصة دون (٤) الواهب؛ لأنَّ الأخ في المحاباة دفع حقًّا كان بيده للمستحق إلى هذا المكتري، (فوجب) (٥) أن يبدأ بالرجوع على متلف شيئه؛ لأنَّ العمد والخطأ في أموال النَّاس سواء، وفي تركه القيمة للهادم والسارق ولم يتلف له شيئًا كان بيده، إنَّما ظن (٦) أنَّه وجب له شيء قبل هذا المتعدي (٧)، فترك أخذه منه، فإِن كان ذلك لك أيها المستحق فخذه أنت من يده بما أتلف لك من يده، بخلاف ما ترك أخوه (٨) (لكّ) (٩) فهذا مفترق. قاله ابن يونس. وأيضًا المكتري لم يجب (١٠) عليه شيء فأسقطه عنه الأخ؛ لأنَّه إنَّما اكترى (١١) على ذلك المسمى الذي فيه المحاباة وبه رضي، وفي المسألتين الأخيرتين (١٢) قد وجب على الهادم والسارق شيء (١٣) وتعلق به حقه (١٤)، فأسقطه (١٥) عنه من

(١) انظر المدونة ٤/ ١٩٢.
(٢) (ح): يبتدأ.
(٣) (أ) و(ب): وقيل.
(٤) (ح): دون هذا.
(٥) ساقطة في (ح)، وفي هامشها فكان للمستحق.
(٦) (أ): ضمن.
(٧) (أ) و(ب): التعدي.
(٨) (أ) و(ب): أخذه.
(٩) ساقطة في (أ).
(١٠) (أ) و(ب): يجد.
(١١) (أ): اكتر، وفي (ب): أكثر.
(١٢) (أ): الأخريين وفي (ب): الأخرايين.
(١٣) (أ) و(ب): بشيء.
(١٤) (ح) و(أ): منه.
(١٥) (ح): فأسقط.

1 / 639