610

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

دفع إليه من الثمن في موت أم الولد والمعتق إلى أجل وهما في يده (١)، ولا يرجع بالثمن في المدبر و(لا) (٢) المكاتب لكونهما مترقب (٣) رقهما بأن يعجز المكاتب فيصير رقيقًا يصح بيعه وكون المدبر (قد) (٤) يموت سيده فيباع في دين عليه.
٩٦١ - وإنَّما قالوا إذا أراد صاحب السلعة المغصوبة أن يلزم الغاصب قيمتها، وهي لم تتغير في يد المشتري في سوق ولا بدن، لا يمكن من ذلك اتفاقًا، لقدرته على استرجاع سلعته المغصوبة بعينها من غير ضرر (يلحقه) (٥) في ذلك، وإذا أراد صاحب العبد المغصوب أن يضمن الغاصب القيمة إذا أعتقه لينفذ عتقه فيه، فإِنه يمكن من ذلك وإن لم يتغير العبد في حكاية ابن شعبان عن المذهب، خلافًا للجماعة؛ لأنَّ العتق له حرمة (٦) توجب خروجه من ملك المالك بغير اختياره، كعتق (أحد) (٥) الشريكين نصيبه، وما ذلك إلَّا لحرمة العتق، ولا كذلك البيع (٧).
تنبيه: لا يقال بيع الغاصب العبد مع علمه أن العبد لا يصح إلَّا فيما يملكه البائع دليل وعلم على التزامه القيمة إن شاءها المغصوب منه كما أن عتقه العبد علم على التزامه القيمة إن شاءها المغصوب منه، على قياس حكاية ابن شعبان لوضوح (٨) الفارق المذكور، وهو قوة التشوف إلى الحرية، ولا كذلك غيرها، والله أعلم.
٩٦٢ - وإنَّما لا يضمن المتعدي جملة الشيء بتعديه (٩) على إحداث عيب يسير (١٠)

(١) (ح): يديه.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) كذا في جميع النسخ التي بأيدينا والصَّواب مترقبًا.
(٤) ساقطة في (أ).
(٥) ساقطة في (ب).
(٦) (أ) و(ب): فرصة.
(٧) (ح): العتق.
(٨) (أ): لو صرح، وهو تصحيف.
(٩) (ب): المتعدي جملة الشيء وبتعديه.
(١٠) (أ) و(ب): عيبه بيسير.

1 / 622