607

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فإن ربها مخير بين أخذها وأخذ ما نقصت الجناية أو يأخذ قيمتها، وإذا أصابها أمر من السماء أو غير ذلك من غير الغاصب فربها مخير، إن شاء أخذها ناقصة، وإن شاء لم يأخذها؛ لأنَّ الجناية إذا كانت من فعل الغاصب فقد تعدى، فوجب (١) أن يؤخذ بتعديه كتعدي غير الغاصب، وإذا كانت من غير فعله لم يوجد منه تعد والعين المغصوبة قائمة فوجب أن يكون ربها مخيرًا كما قال مالك.
٩٥٦ - وإنَّما قالوا إذا غصب دابة فعجفت كان (٢) فوتًا، وإذا غصب عبدًا فعجف لا يكون فوتًا، مع أن الجميع عجف في الحيوان؛ لأنَّ الدواب إنَّما تراد للقوة؛ لأنَّ الغرض منها الحمل، ولا كذلك الرقيق، وفيه نظر، لأنَّ الغرض من الرقيق أيضًا العمل والاستخدام، والعجف مضعف (٣).
٩٥٧ - وإنَّما قال مالك (٤): إذا غصب خلخالين فكسرهما فليس عليه إلَّا ما نقص الكسر فقط سواء كانت فضة أو ذهبًا، وإذا غصب دنانير أو دراهم فكسرها فربها غير، إن شاء ألزمه (٥) مثلها، وإن شاء أخذها كذلك ولا يلزمه (٦) ما نقص الكسر، والجميع ذهب وفضة كسرت (٧) على وجه التعدي؛ لأنَّ الحلي يقتنى لأجل صنعته، فإِذا اختلفت تلك الصنعة (وجب) (٨) عليه بدلها ليصل ربها إلى غرضه، كما لو أتلف عليه طستًا، وليس كذلك الدنانير والدراهم، (لأنها) (٨) لا تتخذ لصنعتها وإنَّما تتخذ لأعيانها، فإذا أتلفت (٩) عليه العين وجب أن يكون على الجياني مثلها.

(١) (ح): حتَّى وجب.
(٢) في (أ): كان ذلك فوتًا.
(٣) (ح): مستضعف.
(٤) الذي في التهذيب ص ١٧٥ "وأمَّا من كسر لرجل سوارين فإنَّما عليه قيمة الصياغة".
(٥) (ب): ألزمت.
(٦) (ح): ولا يلزم.
(٧) المثبت من (ح)، وفي (أ) و(ب): وكسر.
(٨) ساقطة في (ب).
(٩) (ب): تلف.

1 / 619