605

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

على أن يأخذ مال رجل فيحمله إلى الذي هدده بالقتل فإِن المأمور لا يضمن ما حمل من ذلك إلى الغاصب، وإنَّما يطلب (١) بذلك من صار المال في يده ظلمًا، والجامع أن كل واحد منهما وقى بهذا المال نفسه، فيلزمه غرامة ما وقى به (نفسه) (٢) من مال غيره في السؤالين؛ لأنَّ المغرق أو المحرق لمال غيره (٣) باشر التلف بيده، ولم يحصل من المهدد له الآمر (له) (٤) بذلك غير الأمر فصار كالسبب الملجئ إلى التلف وإذا اجتمع في الإتلاف مباشر للتلف ومسبب (٥) في التلف كان المباشر أولى بالتضمين، والمأمور بأن (٦) يحمل مال رجل إلى الأمر (٧) له بذلك وقد هدده إن عصاه بأن يفعل (به) (٨) ما ذكرناه لم يباشر التلف، وإنَّما يتلفه (٩) الذي حصل في يده، ونظيرها الشاهدان (يشهدان) (٤) عند القاضي بما يوجب قتل رجل مسلم، فلما قتله رجعا (١٠) عن الشهادة، هل يقتص منهما أم لا، ومن هذا الأسلوب اختلافهم في المكره لغيره على أن يقتل رجلًا، وكذلك لو (١١) هدد رجلًا بالقتل إن لم يقطع هذا الرجل المهدد يد نفسه فقطعها هل له أن يقتص من المكره (له) (١٢) على ذلك فتقطع يده بذلك (١٣) أم لا.
٩٥٢ - وإنَّما قالوا فيمن غصب حيوانًا فاستعمله أو عبدًا فاستخدمه أو دارًا فسكنها لا شيء عليه في استعماله واستخدامه وسكناه، وإذا غصب عبدًا فآجره أو دابة

(١) (ب): يطالب.
(٢) ساقطة في (ح).
(٣) (أ): لما غيره.
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) (ح): ومتسبب.
(٦) (أ): أن.
(٧) (أ): آمر.
(٨) ساقطة في (أ) و(ب).
(٩) (أ) و(ب): يتلفها وفي (ح): يتلف والمثبت من (ح) و(م).
(١٠) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ "رجع".
(١١) (ح): إن.
(١٢) ساقطة في (ب).
(١٣) (أ) و(ب): به.

1 / 617