593

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

في الأصل مشغولة، والوديعة ليست في ذمة المودع؛ لأنَّه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة نفسه فكان القول قوله في التلف؛ لأنَّ الأصل براءة الذمة فلهذا افترقا.
٩٣٣ - وإنَّما قال مالك (١) إذا اشترى أحد شقصًا (٢) بعبد فهلك العبد ثم قام الشفيع يطلب الشفعة، فالقول قول المشتري في قيمة العبد، وإذا غاب الرهن الذي يغاب عليه عند المرتهن فاختلف الراهن والمرتهن في صفته، فإِذا وصفه حلف على تلك الصفة ثم لزمه قيمتها، وفي كلا الموضعين المستحق قيمته (٣)؛ لأنَّ الشفيع مدع على المشتري، فكان القول قول المشتري في قيمة العبد، فالشفيع إن شاء (٤) أخذ وإن شاء ترك، ولا كذلك (٥) الرهن؛ لأنَّ القيمة إنَّما تجب عند ثبوت (٦) (صفته) (٧)؛ لأنَّ الاختلاف إنَّما هو في الصفة فلهذا (٨) لم يكن بد من (٩) وصفه. (والله أعلم) (١٠).
٩٣٤ - وإنَّما (١١) قال ابن المواز: إذا كانت قيمة الرهن خمسة عشر، وقال الراهن (الدين) (١٢) عشرة، وقال المرتهن عشرون، للمرتهن أن يحلف على العشرين (١٣) أو قيمة الرهن، وقال في المدعي عشرين وله شاهد بخمسة عشر يحلف على خمسة عشر؛ لأنَّ الرهن متعلق (١٤) بجميع الدين، والشاهد

(١) انظر المدونة ٤/ ١٦٦، ١٦٧، ٢١٩.
(٢) (ح): إذا أخذ شقصًا لعبد، وفي هامشها "عبدًا في شقص".
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قيمة.
(٤) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: إن شاء الشفيع.
(٥) (أ) و(ب): وليس كذلك.
(٦) في الأصل: مرت وهو تحريف.
(٧) ساقطة في (أ).
(٨) (ح): فإذا وفي (أ): فلذا.
(٩) في الأصل: عن.
(١٠) الزيادة من الأصل.
(١١) من هنا يبدأ سقط كبير في النسخة الأصل يستمر حتَّى الفرق الواحد بعد الألف في كتاب الشفعة.
(١٢) الزيادة من (ح).
(١٣) (ح): عشرين.
(١٤) (ح): يتعلق.

1 / 605