587

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب الرهون (١)
٩١٨ - وإنما جوز (٢) في المدونة رهن الآبق والشارد والثمار قبل بدو صلاحها، ومنع رهن الجنين؛ لأنَّ الغرر في الجنين أقوى؛ لأنه باعتبار وجوده وعدمه، بخلاف الآبق ونحوه، فإِنه باعتبار وصفه. وأيضًا الغرر في الجنين غير مرئي وفي غيره مرئي، فخف أمره.
٩١٩ - وإنما قال في المدونة (٣) من ارتهن أمة حاملًا كان ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهنًا معها، وكذلك نتاج الحيوان كله، وإذا ارتهن نخلًا لم يدخل في الرهن ما فيها من ثمر أبر أو لم يؤبر، زها (٤) أو لم يزهو، ولا ما أثمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك؛ لأنَّ السنة (٥) قد أحكمت (٦) أن غلة الرهن للراهن،

(١) في الأصل: فروق كتاب الرهن.
(٢) (ح): جوزوا، مصوبة في الهامش.
(٣) انظر جـ ٤/ ١٥٥.
(٤) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ أزهى.
(٥) يعني ما أخرجه مالك في الموطأ ص ٦٢٤ مرسلًا، وابن ماجه ٢/ ٨١٦ بسند ضعيف من حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلق الرهن" أي لا يستحقه المرتهن بالدين الذي هو مرهون به. وقد رواه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٢، ٣٣ موصولًا -بطرق كثيرة بعضها ضعيف وبعضها حسن- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه". ورواه أيضًا بنفس اللفظ البيهقي في سننه الكبرى ٦/ ٣٩. وهذه الزيادة أعني "له غنمه وعليه غرمه" هي التي استشهد بها الونشريسي ﵀ في قوله لأنَّ السنة أحكمت أن غلة الرهن للراهن وقد روى ابن وهب هذا الحديث بألفاظ يتبين منها أن هذه الزيادة من كلام ابن المسيب. انظر التمهيد لابن عبد البر ٦/ ٤٢٥ وما بعدها.
(٦) (ب): أحكمتها.

1 / 599