581

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب الحوالة (١)
٩١٢ - وإنما قال مالك لا يلزم المحال (٢) الكشف عن ذمة المحال عليه (قبل أن يقبل الحوالة، بل يجوز له قبول الحوالة وإن كان شاكًّا في حال المحال عليه) (٣) هل هو غني أو فقير؟ وقال لا يجوز لأحد شراء دين تقرر في الذمة بعرض يجوز شراؤه به إلا بعد أن يكون من عليه الدين حاضرًا يعرف يسره من عسره، لأنَّ ذمة الغريم هي المشتراة ويختلف (٤) مقدار عوضها باختلاف حال الذمة من فقر أو غنى والمبيع (لا يصح) (٥) أن يكون مجهولًا، فإِذا اشترى دينًا لا يعلم حال من هو عليه هل هو فقير أو غني، فقد صار اشترى شيئًا مجهولًا وذلك مانع (٦) من صحة البيع، والحوالة ليست ببيع على إحدى (٧) الطريقتين (٨) عند المالكية، بل طريقها المعروف فيعفي فيها عن مثل هذا الغرر، لكون الغرر يعتبر كونه مقصودًا.
٩١٣ - وإنما قال الأئمة - (رضوان الله عليهم) (٩) - إن علم المحيل (١٠) بإفلاس

(١) عنوان هذا الكتاب ساقط في الأصل.
(٢) في الأصل: المحلل.
(٣) ساقطة في (أ).
(٤) (ح): في مقدر.
(٥) الزيادة من (ح).
(٦) (ب): ما نفع.
(٧) في الأصل: أحد.
(٨) (ح): الطريقين.
(٩) ساقطة في الأصل.
(١٠) في الأصل: المحلل، وفي (ح) الحميل.

1 / 593