574

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

يصدق في ذلك أم لا، لأنَّ الرسول على تبليغ (١) كتاب يحاول بمجرد دعواه إثبات دين في ذمة آخر (٢)، والديون لا ثبت في الذمم إلا ببينة، ولا كذلك الحمالة، فإِنه لا يثبت (٣) بدعواه دينًا (على) (٤) آخر وإنما يبرئ (٥) نفسه مما التزم به من الطلب، وهو مما لا يمكن فيه إقامة البينة، فكأن الغريم (٦) والمكفول له داخلان على تصديق الكفيل فافترقا.
تنبيه: بقولنا (٧) فكان الغريم (٨) والمكفول له دخلا (٩) على تصديق الكفيل يندفع إجراء الخلاف في الكفيل من مسألة الرسول كما توهمه بعضهم ويندفع النقض أيضًا بمسألة الغريم.
٩٠٢ - وإنما قالوا إذا غاب الغريم فقضى الحميل عنه الدين بعد حلول أجله ثمَّ قدم الغريم فأثبت بينة أنَّه كان قضاه (أيضًا) (١٠) قبل سفره أن الحميل (إنما) (١١) يرجع بما أدى على القابض المتحمل له لا على من قضاه عنه، وإذا (١٢) أثبت (١٣) أن الحميل دفع بعد حلول الأجل وقبل دفع الغريم فإِن رجوعه على المضمون عنه (١٤) لا على المضمون له القابض؛ لأنَّ دفع الحميل بعد أداء (١٥) الغريم خطأ منه على نفسه وأداء (١٦) ما لا يلزمه أداؤه، ولا تكون له

(١) (ح): توصيل.
(٢) في الأصل و(أ): أخرى.
(٣) (ح): فإِنها لا تثبت.
(٤) ساقطة في (ب).
(٥) (ح) يبرأ في نفسه.
(٦) في الأصل: الكفيل وفي هامش (ح): صوابه أن يقول "فكان المكفول له داخلًا".
(٧) في الأصل و(ب) فقولنا.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "الكفيل".
(٩) (ح): داخلًا، وفي (ب): دخلا فيه.
(١٠) ساقطة في (ح).
(١١) ساقطة في الأصل و(أ).
(١٢) في الأصل: وإن.
(١٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: "ثبت".
(١٤) في الأصل و(ب) "منه".
(١٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ "قضاء".
(١٦) (ح) وأدى.

1 / 586