573

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

بالفقر. وإذا أثبت الكفيل فقر الغريم وهو غائب بقي من تمام الحكم بالفقر يمينه، واستحلافه مع غيبته يتعذر، وإن كانت هذه اليمين يمين استظهار لأجل التهمة بأنه أخفى مالًا، ويمين الاستظهار والتهم ليس (لها من) (١) القوة ما للأيمان الواجبة على الدعاوي المحققة.
٩٠٠ - وإنما قالوا في السلم (٢) المطلق الذي لم يقيد فيه القبض بموضع مخصوص، إن القبض يكون بالبلد الذي وقع فيه العقد: وإذا وقعت الحمالة بالوجه (٣)، ولم تقيد (٤) بموضع يحضر فيه الغريم: فإِن الحمالة تسقط إذا أحضره (٥) (بموضع) (٦) يتمكن فيه من الطلب أي موضع كان، لأنَّ السلع لا اختلاف البلاد (٧) في أسعارها (٨) -فيها أغراض للناس، ألا ترى أنَّه لو باع سلعة بدنانير إلى أجل فحل الأجل، والمتعاقدان (٩) ببلد آخر، فإِنه يقضي بالدنانير لعدم اختلاف الأغراض فيها باختلاف البلاد، بخلاف غيرها فإِن للناس أغراضًا (١٠) تختلف باختلاف البلاد، وتسليم الكفيل بالوجه (١١) المكفول بوجهه يحمل الغرض فيه للمكفول له في سائر البلاد.
٩٠١ - وإنما قالوا في الكفيل بالوجه إذا زعم (١٢) -لما أمر بالخروج في طلب الغريم- أنَّه فعل يصدق في ذلك إذا كان بعد مدة يمكن أن يخرج ويرجع فيها، واختلفوا في الأجير على توصيل كتاب إلى بلد آخر فقال فعلت: هل

(١) بياض في (ح).
(٢) في الأصل و(أ): المسلم.
(٣) (ح): بوجه.
(٤) (ب): يتقيد.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: أحضر.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) (أ) و(ب): البلد.
(٨) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: أسفارها.
(٩) (ب): والمنعقدان، وهو تحريف.
(١٠) (ح): أغراض.
(١١) (ح): لوجه.
(١٢) (ح): زعم الخروج.

1 / 585