566

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

٨٨٨ - وإنما قال مالك (١) فيمن (٢) استؤجر على صنعة فصنعها، ثمَّ أفلس رب السلعة أن صاحب الصنعة أولى بالسلعة حتى يقبض أجرته، وإذا استؤجر على رعاية غنم أو حفظ متاع ثمَّ أفلس مستأجره أن الأجير أسوة الغرماء؛ لأنَّ الصانع أثر في عين السلعة، فصار بمنزلة من باع سلعة فأفلس مبتاعها ثمَّ وجدها أنَّه أحق بها، وكذلك إذا اكترى أرضًا فزرعها ثمَّ أفلس أو مات قبل أن ينقد كراءها (فرب الأرض (أحق) (٣) بالزرع الذي فيها حتى يستوفي أجرتها؛ لأنَّ الأرض حائزة لما فيها، وكذلك إذا اكترى دارًا سنة ولم ينقد كراءها، وسكنها) (٤) بعض السنة ثمَّ أفلس أو مات (٥)، فرب الدار أحق بما بقي من مدة الكراء، ولا كذلك من استؤجر على الرعي والحفظ؛ لأنه لم يؤثر في عين الغنم ولا المتاع بالحفظ والرعي شيئًا، وإنما يثبت التأثير بخياطة الثوب وكمده وطرزه ونسجه وقصره وشبه ذلك، وأما رعاية الغنم أو حفظ بستان أو متاع فيحاصص بأجرته مع الغرماء؛ لأنه دين ترتب (له) (٦) في ذمته.
٨٨٩ - وإنما كان المكتري أحق بالدابة في الكراء المضمون إن قبضها، سواء كان المكري (٧) يدير تحته الدواب أم لا، ولا يكون الراعي أحق بالغنم إن أفلس (٨) ربها بعد قبض الراعي؛ لأنَّ الراعي ونحوه لم يتعلق له بعين الدواب حق، فوجب (٩) لذلك أن يكون حقه في ذمة المكتري، بخلاف الركاب، فإِن بقبضهم للدواب تعلق لهم بها حق؛ لأنَّ ركوبهم عليها صيرها كالمعينة، فكان كتعلق حق الصانع بعين المتاع (١٠). قاله ابن يونس.

(١) انظر المدونة ٤/ ١٢٣.
(٢) (ح): من.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) المثبت من (ح)، وفي بقية النسخ: ثمَّ أفلس ومات.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح) المكتري.
(٨) (ح): فلس.
(٩) (ب): يوجب.
(١٠) (ح): المبتاع.

1 / 578