552

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

٨٥٦ - وإنما قالوا: إذا اشترط (١) العامل في المساقاة معونة رب المال يكون العامل على مساقاة مثله، وإذا اشترط في القراض معونة رب المال يكون له أجر مثله، لا قراض مثله، والجميع شرط مخالف لسنة (٢) العقدين معًا؛ لأنَّ اشتراط ذلك في القراض أشد فسادًا إذا صارت يده مع العامل يتصرف ويبيع ويغيب على ذلك، فصار القراض كأنه في يده ولم يسلمه للعامل ولا رضي (٣) أمانته، وفي المساقاة الثمر (٤) في رؤوس النخل لا يغاب عليه، وأيديهما على الثمرة، فليس لرب المال بينونة بشيء (٥) في الثمرة، ولا غيبة على (٦) شيء فيها، فكان ذلك أخف في (٧) المساقاة، فلم يجعل أجيرًا وكان له مساقاة المثل (٨)، قاله عبد الحق (٩).

(١) في الأصل و(أ) شرط وفي (ب) أشرط.
(٢) (ب) مخالفة للسنة.
(٣) (ح): الأرض، وهو تحريف.
(٤) في الأصل و(ب): "التمر".
(٥) (ح): "شيء".
(٦) (ح): (عن).
(٧) (ح): (من).
(٨) في الأصل: مثله.
(٩) انظر النكت ص ١٧٨ كتاب المساقاة.

1 / 564