551

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

ولا يكون متعديًا (١)؛ لأنَّ الأول لا يقصده الناس في الغالب؛ لأنهم إنما يقصدون التجر، وليس الكراء بتجر (٢)، بخلاف شراء الأرض والبقر والبذور (٣).
٨٥٣ - وإنما لم يجعلوا لعامل القراض أن يقارض، وجعلوا لعامل المساقاة أن يساقي (٤)؛ لأنَّ العمل في القراض مبني على الأمانة، وقد (لا) (٥) يرضى رب المال بالثاني، بخلاف المساقاة فإنها عمل فيما لا يغاب عليه.
٨٥٤ - وإنما كان (٦) عقد القراض منحلًا، وعقد المساقاة (لازمًا) (٧)؛ لأنَّ (مال) (٨) القراض لما لم يكن مؤقتًا شابه (٩) الكراء مشاهرة أو مساقاة (١٠)، والمساقاة لما كانت [مؤقتة كانت] (١١) كالوجيبة المعينة لشدة الحاجة.
٨٥٥ - وإنما جعلوا لورثة عامل القراض الإتمام إن (١٢) كانوا أمناء أو أتوا بأمين، ولم يجعلوا ذلك لورثة المستأجر المعين؛ لأنَّ القراض لما كان كالجعل لا يستحق العامل فيه شيئًا إلا بالإِتمام ارتكب (١٣) فيه (أخف) (٥) الضررين، وهو تمكينهم من العمل، بخلاف الأجير، فإنَّه إذا مات بعد الشروع في العمل يجب للورثة بحساب (١٤) ذلك من الأجرة.

(١) (ح): (متعد).
(٢) (ب) (متجرًا).
(٣) المثبت من (ح) وفي سائر النسخ (البدر).
(٤) انظر المدونة ٤/ ٥، ٥٥.
(٥) ساقطة في (ب).
(٦) (ح): (صار).
(٧) ساقطة في (ح).
(٨) الزيادة من (ح).
(٩) (أ): شأنه.
(١٠) (ح) (مساينة)، (ب) (مسانحة).
(١١) الزيادة من (ب).
(١٢) في الأصل: "وإن".
(١٣) (ب): إن كتب، وهو تحريف.
(١٤) في الأصل: (بحسب).

1 / 563