550

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

يستحق (١) العامل منفعة المال الأول إن كان فيه منفعة، أو كان فيه خسران فهو على رب المال لا تعلق لأحد المالين بالآخر.
٨٤٩ - وإنما (٢) قالوا لا يجوز القراض بدين ولو أحضره المدين، ويجوز للمغصوب منه أن يقول للغاصب إذا رد له المال المغصوب لا أقبضه ولكن أعمل به قراضًا؛ لأنَّ الغاصب أحضر المال متبرعًا، والمدين لعله اتفق معه على إحضاره ليرده (٣) إليه قراضًا، ولو جاء متبرعًا بالدين لجاز كالغاصب. قاله الباجي (٤) وفيه نظر.
٨٥٠ - وإنما قالوا لا يجوز القراض بالدين ما لم يقبضه المدين، فإذا قبضه ثمَّ رده لمن هو عليه قراضًا جاز، وكذا إن كان له على رجل دين فقال: أسلمه في طعام لم يجز حتى يقبضه منه ثمَّ يرده، وقالوا فيمن له دين على رجل ثمَّ قضاه أنَّه لا يعيده (٥) إليه سلمًا في طعام بقرب ذلك، لأنَّ رب الدين دفعه في الأولين من ذمة إلى أمانة، وفي الثانية من ذمة إلى ذمة.
٨٥١ - وإنما جوز في المدونة (٦) لعامل القراض أن يخلط مال القراض بماله أو بمال غيره، ولم يجوز (٧) له أن يشارك به غيره؛ لأنَّ المال في الخلط لم يخرج من يد من أمنه رب المال، بخلاف الشركة.
٨٥٢ - وإنما قال ابن القاسم فيمن أخذ قراضًا فاشترى به ظهرًا فأكراه (٨) فنما المال أو نقص (٩) أنَّه متعد ضامن. وقال: له أن يشتري الأرض ويكتريها (١٠)،

(١) (ح) استحق.
(٢) هذا الفرق ساقط في (ح).
(٣) في الأصل و(أ) (ليرد).
(٤) انظر المنتقى ٥/ ١٥٥.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ (لا يعده).
(٦) انظر جـ ٤/ ٥٤.
(٧) (ح): (لم يجوزوا).
(٨) (ح): (فأخراه) وهو تحريف.
(٩) (ح): (ونقص).
(١٠) كذا في جميع النسخ عدا (ح) ففيها: (أو يكتريها)، ولعل الصواب ويكريها.

1 / 562