526Cuddat Buruqعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقAbu al-Abbas al-Wansharisi - 914 AHأبو العباس الونشريسي - 914 AHSoruşturmacıحمزة أبو فارسYayıncıدار الغرب الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriبيروتTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerCezayirFas•İmparatorluklar & DönemlerʿAbd al-Wādidler veya Zayyānidler (Cezayir)Vattasîlerتنبيه: عكس أشهب هذا الحكم فقال: يغرم في سقي الماء، ولا يغرم في المخمصة، والفرق (له) (١) بأن (٢) حرمة النفوس أعظم من حرمة الأموال؛ لأنه لما خاف الموت يجب إحياؤه بلا عوض (٣)، وليس خوفه على النفس كخوفه على الزرع وغيره من الأموال، [والله أعلم] (٤).(١) ساقطة في الأصل و(أ).(٢) في الأصل و(أ) لأن.(٣) (ب): عرض.(٤) الزيادة من (ح).1 / 538KopyalaPaylaşAI Sormak