523

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

٨١٦ - وإنما لم يختلفوا (١) في عدم قبول إقرار أحد الشريكين بدين لمن (٢) يتهم عليه كأبويه وولده أو جده أو جدته أو صديقه الملاطف، واختلفوا في إقرار من تبين فلسه لمن يتهم عليه؛ لأن المفلس يبقى الدين في ذمته بعد الإِقرار، ولا كذلك (٣) الشريك. قاله التونسي.
تنبيه: [أنكر] (٤) الشيخ أبو الحسن اللخمي هذا الفرق وقال: لا وجه له، والمفلس (٥) أبين في التهمة؛ لأنه ينتزع (٦) ماله ويبقى مفلسًا لا شيء له فيعطي ماله لمثل هؤلاء ليعيده إليه فيعيش به.
٨١٧ - وإنما قال اللخمي: لا يقبل إقرار أحد الشريكين بدين بعد المفاصلة والافتراق، ويقبل بعد موت صاحبه؛ لأن الافتراق لا يكون إلا عن محاسبة ومفاصلة وقطع الدعاوي، ولا كذلك الموت لأنه أمر طرأ قبل التفاصل والإبراء.
٨١٨ - وإنما قال ابن المواز في عامل القراض يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من عنده في مال القراض ونسي ذكره عند المحاسبة يحلف ويكون له ذلك، والشريك بعد المفاصلة إذ أقر بدين لا يكون له ذلك؛ لأن عامل القراض لا يقبل إلا بيمين (٧)، وهي من إقرار الشريك لا تصح، إذ [لا] (٨) يحلف أحد ويستحق غيره، ولا تصح من المقر له أيضًا لأنها تصير قول الشريك شهادة، والفرض (٩) أنه إقرار، هذا خلف. قاله ابن عرفة (١٠)، ﵀ (١١).

(١) انظر المدونة ٤/ ٤٥.
(٢) في الأصل: إذا لم.
(٣) في الأصل: و(أ) ولكن كذلك.
(٤) (ح) ضعف وهي ساقطة في (أ) و(ب).
(٥) (ح) المفلس.
(٦) (ح) ينزع.
(٧) (ب) باليمين.
(٨) ساقطة في (ب).
(٩) (ب) في الفرض.
(١٠) (ح) ابن عمران.
(١١) ساقطة في الأصل.

1 / 535