520

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب الشركة
٨١٣ - وإنما منع مالك الشركة بالطعامين المتفقين بالنوع والصفة، وأجاز الشركة بالدنانير والدراهم، مع أن المناجزة [الحكمية] (١) حاصلة فيهما كما حصلت (٢) في (٣) الدنانير [والدراهم] (٤)؛ لأن الشركة بالطعامين تؤدي إلى بيعه قبل قبضه، وذلك أن كل واحد منهما باع نصف طعامه بنصف طعام صاحبه ولم يحصل قبض لبقاء (٥) يد كل واحد على ما باع فإِذا باعا يكون (٦) كل منهما بائعًا (٧) للطعام قبل استيفائه. قاله عبد الحق (٨) عن بعض شيوخه. وأيضًا لو سوغت الشركة بالطعامين (٩) لأدى ذلك إلى خلط الطعام الجيد بالرديء: قاله ابن المواز، وفيه نظر؛ لأن الفرض (١٠) اتفاقهما، وما اعتل به إحالة للمسألة عن موضوعها (١١)؛ إذ صورة الاختلاف تمنع الشركة فيهما (١٢)

(١) ساقطة في (ب).
(٢) (ح) جعلت.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: بالدنانير.
(٤) الزيادة من الأصل.
(٥) في الأصل و(أ) ليبقى.
(٦) (ح) فيكون.
(٧) (أ) و(ب): بائع.
(٨) انظر النكت كتاب الشركة ص ٢٠٢.
(٩) في الأصل و(أ) بالطعام.
(١٠) في الأصل: الفرق.
(١١) (ح) موضعها.
(١٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ فيها.

1 / 532