505

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

أعدل من غيره (١) منهم.
٧٨٣ - وإنما قال في كتاب محمد في الشاهدين يشهدان بدين لهما فيه شيء يسير تمضي شهادتهما في حقهما وحق (٢) غيرهما كالوصية، وإذا شهد بعض العاقلة بفسق شهود القتل، فقالوا ترد شهادتهم مع أن الفقير لا يلزمه شيء، والمقدار الذي يلزم الغني أداؤه يسير جدًّا، فلا تهمة أو تضعف؛ لأن في الدين ضرورة ليست في التجريح (٣)؛ لأن متعلق الشهادة في التجريح (٣) وهي الجرحة باق، وهو (٤) متيسير تحصيله ببينة أخرى، ومتعلق الشهادة بالدين، وهو عمارة الذمة، متعسر، لفوته (٥) بفوت وقته. قاله ابن عرفة ﵀.
٧٨٤ - وإنما أجاز في المدونة (٦) لشهود الزنى تعمد النظر إلى عورة الفاعلين لتحمل الشهادة ولم يجز في اختلاف الزوجين في عيوب الفرج نظر النساء إليه ليشهدن بما رأين من ذلك، وكذا إذا اختلف في الإِصابة (٧)، وهي بكر، قال: (٨) تصدق ولا ينظر النساء إليها؛ لأن طرق الحكم في الزنى هنا (٩) منحصرة في الشهادة ولا تقبل إلَّا بصفتها الخاصة، وطرق الحكم في تلك الصور غير منحصرة في الشهادة، بل لها غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الفقهاء في محلها، فلا ينبغي أن يرتكب محرم، وهو النظر إلى الفرج من غير ضرورة. قاله ابن عبد السلام.
تنبيه: تعقّب ابن عرفة، ﵀، فرق شيخه هذا بقوله يرد بأن صورة النقض إنما هي إذا لم يكن إثبات العيب إلَّا بالنظر، قال: وكان يجري لنا

(١) (ح): غيرهم.
(٢) المثبت من (ح) وفي بقية النسخ: أو حق.
(٣) (ب) الترجيح، وهو تحريف.
(٤) (ح) و(ب): فهو.
(٥) (ح): بفوته.
(٦) انظر جـ ٤/ ٤٠٨.
(٧) في الأصل: الإِجابة.
(٨) (ح): فقال.
(٩) في الأصل: هنا في الزنا.

1 / 517