474

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

الثانية سوغناه في الأولى، وإن لم نسوغ له ذلك في) (١) المعدلين، طلبهم بمعدلين (٢) آخرين، ثم يطلب الآخرين بآخرين، وهكذا إلى (٣) ما لا يتناهى، وما لا يتناهى لا ينتهي (٤)، وهذا كما يقوله المتكلمون من أهل الأصول في استحالة حوادث لا أول لها، وإذا وجب قبول من علمه القاضي عدلًا وإن لم يعدل لما يقتضيه منع ذلك من التسلسل وجب أن يحكم بعلمه أيضًا في التجريح إذا علم الشاهد مستجرحًا، وإن لم يقتض التسلسل، لكون الاتفاق حصل على أن التعديل والتجريح في هذا الحكم سواء.
٧٣٧ - وإنما ينقض (٥) حكم الحاكم إذا تبين أن الشاهد عبد، ولا ينقض (٦) إذا (تبين) (٧) أنه فاسق، لأن العدل والجرح أمران يعول (٨) القاضي فيهما على الظن والاجتهاد في غالب الأمر، فلا يؤمن (٩) من أن يكون الثاني غلط أيضًا، بخلاف العبد، فإِنه مقطوع بكونه عبدًا، فلهذا اتفق المذهب (١٠) على انتقاض (١١) الحكم به، وهو (١٢) كنص ظهر، بخلاف الاجتهاد.
تنبيه: وظهور قرابة الشاهد وعداوته وكونه مولى عليه بعد الحكم كظهور رقه، لا كظهور فسقه، والله تعالى أعلم.
٧٣٨ - وإنما قال أصبغ بنفوذ حكم القاضي لوالده وولده وزوجته، ولا تنفذ شهادته لهم؛ لأن الشاهد يحكم بما ينفرد بعلمه، والقاضي يحكم عما يشاركه (١٣)

(١) ساقطة في (ب).
(٢) (ح): العدلين طلبهم بعدلين.
(٣) في (ح): ثم بطلب الآخرين بالآخرين إلى ما لا إلخ ..
(٤) في الأصل و(أ): لا يتناهى.
(٥) في الأصل ينتقص، وهو تصحيف.
(٦) في الأصل و(أ): ينتقض.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) (ح): يقول.
(٩) (ب): يا من.
(١٠) (ب): أهل المذهب.
(١١) (ح): نقض.
(١٢) في الأصل: فهو.
(١٣) (ح): يشركه به.

1 / 486