465

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب الصلح
٧٢٤ - وإنما لا تجوز المصالحة على الغائب وتجوز على المحجور؛ لأن المصالحة مبايعة ومعاوضة، وذلك سائغ للمحجور دون الغائب.
تنبيه: من الموثقين (١) من أجاز المصالحة على الغائب إذا شهد (٢) فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو للمصالحة عنها بما شهد (٢) فيه من السداد، والمنصوص عليه في الروايات المنع من ذلك إذا لم يفوض إليه في توكيله إياه. قال (٣) ابن رشد في نوازله (٤): ومن (٥) خالف ذلك من الموثقين برأي فقد أخطأ. ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك، وانظر تحصيلها (٦) في إملائي (٧) المترجم (بتنبيه الطالب الدراك (٨) على صحة (٩) الصلح المنعقد بين ابن صعد والحباك) (١٠).

(١) في الأصل: الوثقين، وهو تحريف.
(٢) (ب): أشهد.
(٣) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: قاله.
(٤) انظر جـ ٤/ ٧١٩.
(٥) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: من.
(٦) انظر المعيار ٦/ ٥٤٣ وما بعدها.
(٧) (ح) بياض، وفي هامشها: الافتاء وفي (أ): إملائه.
(٨) في الأصل و(أ): الدرك.
(٩) (ب): على تحصيل صحة.
(١٠) في الأصل و(أ): الجماد، وهو تحريف. وقد تكلمت عن هذا الكتاب عند الكلام على كتب المؤلف في القسم الدراسي.

1 / 477