428

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب التدليس بالعيوب (١)
٦٦٥ - وإنما ترد الدور والأرضون (٢) من العيب الكثير دون اليسير، ويرد غيرهما (٣) بكل عيب؛ لأن الدور والأرضين (٤) لما كانت تراد للقنية والسكنى والازدراع لا للإِدارة والتجارة لم يؤثر العيب اليسير في عينها تأثيرًا (٥) يوجب الرد، لكن يوجب رد ما نقص من الثمن لئلا يكون البائع أمسك جزءًا من الثمن من غير أن يدفع عوضه. وأيضًا الدار (٦) لا يحاط بعيوبها اليسيرة فصار ذلك عذرًا من المنع من ردها. وأيضًا الدار (٧) لا تكاد تخلو من عيب يسير، فلو قضي بالرد لأجل العيب اليسير مع كونها لا تنفك عنه لكان في ذلك ضرر بالمتبايعين (٨). وأيضًا العيب اليسير منها يجري مجرى استحقاق الكثير منها لكونها ذات أجزاء، والدار إذا استحق منها الثلث فأكثر وجب ردها وإن كان أقل من ذلك لم يجب للمشتري رد ما (٩) (لم يستحق) (١٠). وأيضًا الديار يصلح عيبها (١١)

(١) في الأصل: بالعيب.
(٢) (ب) الأرض.
(٣) في الأصل: غيرها.
(٤) (أ) الأرضون، وهو خطأ.
(٥) (ب): تأخير، وهو تحريف.
(٦) (ح) الديار.
(٧) المثبت من الأصل وفي سائر النسخ الديار.
(٨) في الأصل ضررًا بالمتبايعين، وفي (ب): كضرر، وهو خطأ.
(٩) في الأصل و(أ) و(ب): ردها.
(١٠) ساقطة من الأصل.
(١١) (أ) و(ب): تصلح عينها.

1 / 440