427

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

٦٦٤ - وإنما أجاز في المدونة (١) أن يشتري على اللزوم شاة يختارها أو أكثر من شياه (٢)، قل ذلك (٣) أو كثر، ولا يجوز للبائع أن يستثني لنفسه إلا أقل العدد إذا كان الخيار له؛ لأن البائع يعرف جيد (٤) غنمه من رديئها فلو جاز ذلك لأدى إلى (٥) أن يختار خيارها (٦). ويأخذ المبتاع شرارها وهو لم يدخل على ذلك.

(١) انظر جـ ٣/ ٢٤٢.
(٢) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ شاة، وهو تحريف.
(٣) المثبت من (ح)، وسائر النسخ قل المشتري أو كثر.
(٤) في الأصل و(أ): خير، وفي (ب): خيار.
(٥) ساقطة من الأصل و(ح).
(٦) (أ): خيرها.

1 / 439