409

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فيها (١) من قبل البائع، فكان ضمانها منه.
تنبيه: هذا الذي نقلناه هنا عن مالك في مختصر ابن شعبان هكذا نقله المازري في كتاب التدليس (بالعيوب) (٢) من شرح التلقين، وعكس اللخمي النقل والتوجيه فانظره.
٦٢٧ - وإنما كان (٣) المذهب في المرأة تخالع زوجها بخمر أو خنزير (أو جنين في بطن أمه) (٤) (نقض (٥) المعاوضة، ولا ترد الزوجة إلى الزوج، وإذا باع إنسان عبده بخمر أو خنزير أو جنين في بطن أمه) (٤) فإِنا ننقض المعاوضة ويرتجع (٦) عبده الذي عاوض به، مع أن الزوجة أيضًا نعلم ونقطع بأنه إنما ترك سبيل زوجته وباع منها منافع بضعها بما بذلته (٧) له: لأن الطلاق إذا وقع وبانت الزوجة لم يحل التراضي على التراجع واستباحة (٨) الوطء من غير شروطه الشرعية، بخلاف البياعات فإِنها حقوق مالية إبطال أحد العوضين فيها إبطال للآخر، والخلع ليس من الحقوق المالية (المحضة) (٩)، ولهذا أجيز وأمضي عقده بغرر وبكل مالا (١٠) يجوز في عقود المعاوضات. والحاصل أن طريقة (١١) الأعواض في (الخلع بخلاف طريقة الأعواض في) (٩) البيع. وأيضًا حرمة الفروج آكد في الاحتياط من حرمة الأموال.
٦٢٨ - وإنما قال مالك (١٢): إذا أقرضه (١٣) طعامًا أو غيره إلى أجل من الآجال فأتاه به

(١) (ح): فيهما.
(٢) ساقطة من (ح).
(٣) في الأصل و(أ): كان في المذهب.
(٤) ساقطة من (أ) و(ب).
(٥) ساقطة من (ح) و(ب).
(٦) في الأصل و(أ): ويرجع، وفي (ب): ويرتجع كل عبده.
(٧) في الأصل و(أ) جدلته، وهو تحريف وفي (ح): بدلته.
(٨) (ح): استباح.
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) في (ح): وبكل ما يجوز.
(١١) في الأصل و(أ) طريق، وفي (ب): طرقه.
(١٢) انظر المدونة ٣/ ١٤١.
(١٣) سائر النسخ: أقرضت، والمثبت من (ح).

1 / 421