386

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

٥٧٧ - وإنما لا يجوز أن يوكل (١) الذي له السلم على قبض السلم زوجة (٢) الذي عليه السلم ويبيعه (٣) بقبضها، ويجوز أن يسلم المأمور إلى زوجته ما أمر (٤) بسلمه؛ لأن الزوجة إنما لم تكن قابضة [ما] (٥) على زوجها؛ لأنها مع زوجها وفي (٦) داره، فكان السلم لم يزل على الذي عليه السلم، فلم يتم القبض، والمأمور بالسلم إنما أسلم شيئًا في ذمة زوجته، وذمتها خاصة بها، ويتعلق بمالها فلا فرق بينها (٧) وبين الأجنبي في ذلك. قاله عبد الحق (٨) عن بعض شيوخه، وأيضًا بيع السلم بقبض زوجة المسلم إليه يتعلق به حق الله (تعالى) (٩)، وهو آكد من حق الآدمي. قاله ابن عرفة، ﵀ (١٠).
٥٧٨ - وإنما لا يجوز السلم في نسل حيوان بعينه وبيع الثمار قبل الزهو على التبقية (١١) وإن [لم] (١٠) ينقد الثمن على المشهور، خلافًا للسيوري، ويجوز العقد على الأرض الغرقة والدابة على ألا يركبها إلا إلى أجل بعيد، بشرط وقف (الثمن) (١٢) لاختبار (١٣) انكشاف الماء وحصول الدابة سالمة؛ لأن البيع يقتضي لذاته تعلق (١٤) بعوضين (١٥)، ويستحيل تقررهما بأحدهما (١٦)، والعوضان في مسألة الأرض حاصلان؛ لأن الأرض حاصلة في ملك مكريها

(١) (ب): يؤجل، وهو تحريف.
(٢) (أ): زوجته، وهو تحريف.
(٣) سائر النسخ وبيعه والمثبت من (ح).
(٤) (ح): ما لم يسلمه، وهو تحريف.
(٥) الزيادة من النكت.
(٦) (ح): مع زوجها في داره، فالواو ساقطة.
(٧) (أ): بينهما.
(٨) انظر: النكت ص ١٢٨.
(٩) الزيادة من الأصل.
(١٠) ساقطة من الأصل.
(١١) (ح) التبعية، وهو تحريف.
(١٢) الزيادة من (ح).
(١٣) (ح): لاختيار، وفي (ب): الاختيار، وكلتاهما تحريف.
(١٤) (ح): تعلقه.
(١٥) (ب): هو ظني، وهو تحريف.
(١٦) في الأصل: لأحدهما، وفي (ح) واستحيل تقررهما بأحدهما.

1 / 398