383

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب السلم
٥٧٠ - وإنما اجتزئ (١) في صفة الطعام (بجيد، ولم يجتز (٢) في صفة الثياب بجيد، ولا في صفة الحيوان بفاره؛ لأن الطعام) (٣) يتقارب الجيد منه، ولا يختلف اختلافًا متباينًا، ويكون له الوسط من الجيد، والجيد من الحيوان والفاره يختلف اختلافًا متباينًا، ولا (٤) يتقارب.
٥٧١ - وإنما قال ابن القاسم (٥) إذا أصاب المسلم إليه رأس مال السلم (٦) رصاصًا أو نحاسًا بعد (٧) شهر أو شهرين فله البدل ولا ينتقض، وإذا (٨) تاخر إلى أجل، وهو عين، فإِنه يفسخ؛ لأن تأخير رأس المال لم ينتقد منه شيء، ولا كذلك هذا فإِنه قد نقد ولا يحمل على أنه تعمد نقد الزيوف فأجيز له البذل لذلك.
٥٧٢ - وإنما قال ابن القاسم (٩): من له دين على رجل فقال له أسلمه في طعام أنه لا يجوز حتى يقبضه ويبرأ من التهمة، ولو قال له أسلمه إلى غيرك وقبضه منه

(١) (ح) أجازوا.
(٢) (ح): ولم يجيزوا.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) سائر النسخ لا يتقارب والمثبت من الأصل.
(٥) انظر المدونة ٣/ ١٣٤.
(٦) (أ) المسلم، وهو تحريف.
(٧) (أ) و(ب): بحد، وهو تحريف.
(٨) (أ) و(ب): إذا، والواو ساقطة.
(٩) انظر المدونة ٣/ ١٣٥.

1 / 395