379

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

دينار على المشهور، وقيل إن كان (١) ثلث الصفقة فأدنى، حصلت الشركة في دينار أو لم تحصل، وإذا كان البيع أكثر لم يجز إلَّا (٢) أن تحصل الشركة في دينار واحد اتفاقًا؛ لأن الصرف أضيق في الأحكام من البيع، فإذا تبعه البيع انسحب عليه حكم الصرف لتبعيته [له] (٣)، ولأنه أحوط، وإذا كان البيع أكثر فهو أوسع أحكامًا (٤) لم تحسن تبعية الصرف له؛ لأن فيه إبطال حكم الصرف بمجرد (٥) التبعية، والاحتياط يأبى ذلك.
تنبيه: ابن عبد السلام: وهذا الفرق إنما يحسن لو أجازوا التأخير في السلعة (٦) أن اجتمع مع الصرف في الموضع الذي يجوز.
٥٦٢ - وإنما لا تجوز المواعدة على بيع الطعام قبل قبضه اتفاقًا عند ابن رشد، خلافًا للخمي، ويختلف فيها [في] (٣) الصرف؛ لأن المواعدة في الصرف [إنما] (٣) يتخيل فيها وجود عقد فيه تأخير، وهي في الطعام قبل قبضه، كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما؛ لأن انبرام العقد محرم فيهما؛ فجعلت المواعدة حريمًا له، (وليس انبرام (٧) العقد في الصرف بمحرم فتجعل المواعدة حريمًا له) (٨). قال ابن بشير (٩): وقد ذكر هذا الفرق لمن تسمى (١٠) بالفقيه فلم يفهمه (١١).

(١) (ح): أن يكون.
(٢) في الأصل: لا لأن، وهو تحريف.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في الأصل: حكمًا ما لم، وهو تحريف.
(٥) في الأصل: مجرد.
(٦) (ب) السلف، ولعله أنسب.
(٧) (أ) و(ب) إبرام.
(٨) ساقطة من (ح) و(أ).
(٩) (ح): ابن رشد.
(١٠) (ح) باسم الفقيه.
(١١) (ح) فلم يفقهه.

1 / 391