372

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

أو دليل غيرها (١)، والذمي (٢) لا يلحقه إلا بالبينة، والجميع استلحاق؛ لأن المسلم إنما يستلحق بالوجه الثاني؛ لأن ملة الإِسلام لم يعهد (٣) فيها طرح الأولاد (إلا) (٤) بوجه شاق، فلما كان هذا مفقودًا في النصراني لم يصح استناده إليه. قاله ابن عرفة.
٥٥١ - وإنما جعل في المدونة (٥) الخيار لأحد الشريكين في الأمة إذا وطئها الآخر ولم تحمل، ولم يجعل ذلك في المدبرة بين الشريكين يطأها أحدهما فلم تحمل؛ لأن الخيار في المدبرة يؤدي إلى نقل الولاء، وهو مما لا سبيل إليه، بخلاف الأمة.

(١) في الأصل: على غيرها، وفي (أ): بأمر ابنيه ودليل غيرها.
(٢) (أ) و(ب): وأذى، تحريف.
(٣) (ح) يقصد، وهو تحريف.
(٤) ساقطة من الأصل و(أ).
(٥) انظر جـ ٣/ ٦٣.

1 / 384