348

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

وهو لو رضي بالعجز كان عاجزًا إن (١) لم يكن [له] (٢) مال ظاهر ولا كذلك المدبر.
٥٠٧ - وإنما قالوا لا يفوت بيع المدبر بحوالة (٣) الأسواق، ويفوت غيره في البيوع الفاسدة بها؛ لأن شائبة الحرية التي فيه تمنع الفوت الذي يفوت به من ليس فيه شيء من الشوائب.
٥٠٨ - وإنما قالوا إذا كاتب عبده ثم دبره ثم مات يجعل في الثلث الأقل (٤) من قيمة الرقبة أو قيمة الكتابة وإذا دبره ثم كاتبه جعل في الثلث قيمة الرقبة؛ لأن التدبير (٥) إذا سبق فقد كاتبه وهو مالك للرقبة حقيقة، فوجب أن يجعل في ثلثه ما كان يملك منه (٦) حين كاتبه، وإذا كاتبه ثم دبره فهو حين عقد الكتابة (٧) أولًا لم يملك منه شيئًا متقررًا، [لأنا] (٨) لا ندري أيعجز فيملك رقبته أو يؤدي الكتابة فيكون إنما ملك منه مالًا، فلما لم يتقرر له أمر معلوم جعل الأقل (٩).
تنبيه: قال عبد الحق: إنما يصح هذا إذا كاتبه ثم دبره أو دبره ثم كاتبه وهو صحيح، أو تقدمت (١٠) الكتابة في الصحة والتدبير في المرض، وأما إن كان تدبيره إياه وكتابته جميعًا فعلهما (١١) وهو مريض، فها هنا إنما يجعل [قيمة] (١٢) الرقبة [لا] (١٣) الأقل تقدم عقده للكتابة أو للتدبير (١٤). (١٥).

(١) (أ): أو.
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) في الأصل و(أ): جوالة.
(٤) (ح): الأول، وهو تحريف.
(٥) (ب): التدبيرة، وهو تحريف.
(٦) (ح): يحمله منه.
(٧) في الأصل: المكاتبة.
(٨) ساقطة في الأصل. وفي (ب): متقرز إلا ما لا ندري. وهو تحريف.
(٩) هذا الفرق لبعض شيوخ عبد الحق القرويين، نقله في النكت ص ٧٩.
(١٠) سائر النسخ: قدمته، والمثبت من (ح).
(١١) (ح): فعلها.
(١٢) ساقطة في الأصل.
(١٣) كذا في الأصل. وفي (ح): قيمة الرقبة الأقل، وفي (أ): ما لا قل وفي (ب): ما إلا قل، وهو تحريف.
(١٤) في الأصل: للكتابة التدبير، وهو تحريف.
(١٥) انظر النكت ص ٧٩، ٨٠.

1 / 360