342

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

فروق كتاب المدبر
٤٩٣ - وإنما قال مالك (١): تجوز إجارة (٢) المدبر، ولا تجوز إجارة أم الولد، مع أن كل واحد منهما ممنوع من بيعه، موقوف نفوذ عتقه على الموت؛ لأن عتق أم الولد أقوى، والتدبير أخفض رتبة منه. ألا ترى أن البطلان متوجه إليه دون أم الولد. وأيضًا عتق أم الولد يتنجز في الحياة، وإنما يبقى له المتعة فقط، وعتق المدبر إنما يتم بالموت (٣).
٤٩٤ - وإنما قالوا: إذا باع المدبر فأعتقه المشتري أن البيع ينفذ (٤)، وإذا باع أم ولده فسخ البيع ورد الولاء (٥) وإن كان المشتري (٦) قد أعتقها، وكلاهما ممنوع من بيعه؛ لأن لأم الولد تأكيد حرية (٧) ومزيد حرمة، ولا كذلك المدبر لضعف حريته.
تنبيه: انظر لو كانت مدبرة فحملت من المشتري هل يدخل الخلاف في فسخ البيع فيها كالعتق أو أشد من العتق في الإِمضاء، ويكون الحمل كموتها (٨).

(١) انظر المدونة ٣/ ٤٠٧.
(٢) (أ) و(ب): إجازة، وهو تصحيف.
(٣) المثبت من الأصل، وفي سائر النسخ: والمدبر إنما يتم عتقه بالموت.
(٤) انظر المدونة ٣/ ٤٣.
(٥) المثبت من (ح)، وفي سائر النسخ: للولاء.
(٦) (ح): وإذا باع أم ولده، وكان المشتري قد أعتقها فسخ البيع ورد الولاء.
(٧) (ب): حرمة، وهو تحريف.
(٨) هذا التنبيه يدل على أن المصنف ﵀ لم يستحضر ما جاء في المدونة صريحًا في هذه=

1 / 354