332Cuddat Buruqعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقAbu al-Abbas al-Wansharisi - 914 AHأبو العباس الونشريسي - 914 AHSoruşturmacıحمزة أبو فارسYayıncıدار الغرب الإسلاميBaskıالأولىYayın Yılı1410 AHYayın YeriبيروتTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerCezayirFas•İmparatorluklar & DönemlerʿAbd al-Wādidler veya Zayyānidler (Cezayir)Vattasîlerإذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).(١) في الأصل: بالغة.(٢) ساقطة من (أ).(٣) (أ) و(ب): تجب.(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.1 / 344KopyalaPaylaşAI Sormak