321

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

٤٥٧ - وإنما أوجب (١) في المدونة (٢) الرجوع للزوجة على زوجها فيما أنفقت عليه موسرًا كان أو معسرًا إلّا أن يرى أنها بمعنى الصلة والضيافة، ولم يوجب لها الثواب إلّا أن يعلم أنها أرادت الثواب؛ لأنّ كون قيامها بنفقته قيامًا بضروري (٣) أو حاجي، والقيام بالهبة قيام بزائد (٤) عليها فأشبه السرف في الإِنفاق. قاله ابن عرفة.
٤٥٨ - وإنما أسقطوا نفقة القرابة بمرور الزمان إلا أن يفرضها (٥) القاضي، ولم يسقطوا نفقة الزوجة (٦) فرضها القاضي أو لم يفرضها؛ لأن نفقة الزوجة تثبت في الذمة ونفقة القرابة لم تثبت في الذمة وإنما هي متعلقة بالمال بعد الحكم. قاله بعض الأشياخ.
٤٥٩ - وإنما وافق الشيخ أبو الحسن القابسي (٧) [الشيخ] (٨) أبا محمد بن أبي زيد في الطلاق على المعسر بالنفقة إذا كان حاضرا، وخالفه إذا كان غائبًا؛ لأن الحاضر قد استأصل الحاكم حجته، والغائب (٩) عسى أن تكون له حجة.
تنبيه: قول الشيخ أبي محمد هو رواية عن ابن القاسم، وبها القضاء وعليها العمل والفتوى، وبالناس اليوم ضرورة إلى ذلك.
٤٦٠ - وإنما قال في العتبية [في زوجة] (١٠) المعترض والمولي (١١) إذا رضيتا (١٢)

(١) في الأصل: أوجبوا.
(٢) انظر ج ٢/ ١٩٢.
(٣) كذا في جميع النسخ وفي (ح) لا كون. وأغلب ظني أن كلمة كون -مقحمة وصواب العبارة هكذا: لأن قيامها بنفقته قيام بضروري أو حاجي إلخ ...، والله أعلم.
(٤) (ح) بياض ثم "ياد"، وهو تحريف.
(٥) (ب): يعرضها، وهو تحريف.
(٦) (ح): الزوجية، وهو تحريف.
(٧) (ب): الباجي، وهو تحريف.
(٨) الزيادة من الأصل.
(٩) (ب): والغالب، وهو تصحيف.
(١٠) ساقطة من (ح).
(١١) في الأصل: المتعوض والمتولي، وهو تحريف.
(١٢) سائر النسخ: إذا وطئها، والتصويب من (ح).

1 / 333