308

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Soruşturmacı

حمزة أبو فارس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بيروت

في مرضها إن لم تر الحيض سنة كاملة تسعة أشهر ثم ثلاثة، وفي المرضع إذا لم تر حيضًا ولا حملًا في زمن الرضاع تتربص لما بعد الفطام، فإِما (١) حيض وإما سنة لأن المرضع قد (تقدر) (٢) على أن تزيل ذلك حتى يرجع إليها الحيض بأن تستأجر لولدها من يرضعه وتترك هي الرضاع حتى يرجع إليها دمها، والمريضة ليست بتلك المنزلة، إذ ليس في يدها إزالة مرضها (٣) قاله أبو عمران.
٤٣٨ - وإنما قال أشهب (٤) عدة المستحاضة سنة وعدة المرضع والمريضة إما حيض (وإما) (٥) سنة بعد الفطام والبرء، مع أن الاستحاضة [مرض؛ (لأن الاستحاضة) (٣) لا] (٦) يتوقع لها برء فأشبهت (٧) المريضة بالسل (٨)، إذ (٩) [هو] (٥) بعد زوال الاستحاضة عنها في الغالب، وليس كذلك البرء في المريضة لأن (١٠) الغالب فيها البرء بخلاف الاستحاضة لما (١١) غلب من عادة كل واحدة من الحالتين (١٢) قاله أبو عمران.
٤٣٩ - وإنما أجازوا بيع المعتدة والمحرمة (١٣)، ومنعوا بيع المستأجرة والمعتكفة (١٤)

(١) في الأصل حيضًا.
(٢) ساقطة من (أ) وفي الأصل المرضع قادرة.
(٣) (ح) إذ ليس ولدها أزلة مرضعًا وهو تحريف.
(٤) انظر المقدمات ٢/ ٨٥.
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) في الأصل فأشبه.
(٨) في الأصل بالسهل وفي (ب) باصل وكلاهما تحريف.
(٩) سائر النسخ وإذا والمثبت من الأصل.
(١٠) (ح) لا وهو تصحيف.
(١١) (ح) بما.
(١٢) بقية النسخ الحالين.
(١٣) (ح) الحرمة وهو تحريف.
(١٤) (ب) والمعتقة وهو تحريف.

1 / 320